(٢) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٦٩)، حيث قال: "ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط؛ إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلمًا في حكم العرف، وأقل ذلك ثلاث". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٦٩)، حيث قال: "وقال الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب: يحصل ذلك بمرَّة، ولا يعتبر التكرار؛ لأنه تعلم صنعة، فلا يعتبر فيه التكرار، كسائر الصنائع". (٤) وهو مذهب الشافعية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة. يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٢١)، حيث قال: " (ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة) ومرجعه أهل الخبرة بالجوارح". يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٣)، حيث قال: "ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا توقيت في تعليمه أنه إذا أخذ صيدًا ولم يأكل منه هل يصير معلَّمًا أم يحتاج فيه إلى التكرار؟ وكان يقول: إذا كان معلَّمًا فكل كذا … فأبو حنيفة - رضي الله عنه - على الرواية المشهورة عنه إنما رجع في ذلك إلى أهل الصناعة ولم يقدر فيه تقدير".