(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٤٦١ - ٤٦٢): " (قوله بخمسة عشر شرطًا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الإرسال، وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٣)، حيث قال: " (إن أرسله) الصائد المسلم (من يده) بنِيَّةٍ وتسمية، (أو) من (يد غلامه) وكفت نية الأمر وتسميته، نظرًا إلى أن يد غلامه كيده، واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائبًا فذهب للصيد بنفْسِهِ، أو بإغراء ربه فلا يؤكل إلا بذكاة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٠)، حيث قال: " (أو أرسل عليه) أي الصيد (جارحة) من سباع أو طيور (فأصاب شيئًا من بدنه) حَلَقًا أو لبة أو غير ذلك (ومات في الحال حل) في الجميع". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٥١)، حيث قال: "قصد الفعل بأن يرْمِيَ السَّهْم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح قاصدًا الصيد؛ لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث (وهو إرسال الآلة لقصد صيد) لحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكُلْ" متفق عليه. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه (فلو احتك صيد بمحدد) فعَقَرهُ بلا قصد لم يحل، (أو سقط) محدد على صيد (فعقَرَهُ بلا قصد) لم يبح (أو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدًا لم يَحِلَّ، ولو زجره) أي: الجارح ربه لفقد شرطه (ما لم يزد الجارح في طلبه)، أي: الصيد (بزجره) فيحل حيث سُمِّي عند زجره وجرح الصيد؛ لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله".