أحدهما: يجوز قتلهم؛ لأنهم من جنس مباح القتل، ولأنهم كان رأيهم، وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكفِّ عن القتال، وقد كفوا أنفسهم عنه، فلم يقتلوا، فعلى هذا يقرون بغير جزية، وهو مذهب أبي حنيفة، فصار في إقرارهم بغير جزية قولان". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ٣٩١، ٣٩٢) حيث قال: "في جواز قتل الراهب شابًّا كان أو شيخًا قولان. . . أنه يجوز قتلهم، وبه قال أحمد، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق. . . والثاني: وبه قال أبو حنيفة ومالك: أنه لا يجوز. . وأصح القولين على ما ذكره الشيخ أبو حامد وأصحابه، والروياني الأول، وفي سياق كلام الشافعي -رضي اللَّه عنه- في "المختصر" ما يدل عليه".