للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عسيفًا. . . " (١)، أَيْ: كان أجيرًا.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْتَلُ الأَعْمَى، وَلَا المَعْتُوهُ، وَلَا أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ، ويُتْرَكُ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَعِيشُونَ بِهِ) (٢).

لا يُقْتل الأعمى، ولا المعتوه، وكذلك أصحاب الصَّوامع الذين تفرَّغوا للعبادة، أما الذين يجلسون في الصوامع يخططون لجهادٍ، ولمُعادَاة المؤمنين، ولرسم الخطط، ولأذى المؤمنين، فيختلفون (٣)، ولهذا قال المؤلف: "انتزعوا للعبادة" أي: انقطعوا وانصرفوا إليها بالكليَّة، ومع أن عبادتهم هنا خاطئة؛ لكنهم ما داموا ابتعدوا عن أذى المؤمنين؛ فإنهم يُتْرَكون على حالهم.

* قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَلُ الشَّيْخُ الفَانِي عِنْدَهُ (٤)، وَبِهِ قَالَ


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧) عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته. . . الحديث.
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٢/ ٤٩) حيث قال: "ولا يُقْتل النساء، ولا الصبيان، ولا الشيخ الكبير في أرض الحرب، ولا الرهبان في الصوامع والديارات، ويترك لهم من أموالهم ما يَعيشُون به، ولا تؤخذ كلها فيموتون".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٣/ ٦٠) حيث قال: "قال ابن حبيب: ولم ينه عن قتل الرهبان لفضل عندهم من ترهبهم وتبتلهم، بل هم أبعد من اللَّه من غيرهم من أهل دينهم لشدة بصيرتهم في الكفر، ولكن لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المؤمنين بيَدٍ أو رأيٍ أو مالٍ، فأما إن علم من أحد منهم أنه دل العدو على غرة سرية منا، أو دلهم عليهم، وشبه ذلك، فقد حل قتله".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: " (قوتلوا وقتلوا)؛ أي: جاز قتلهم (إلا) سبعة (المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها)، فيجوز قتلها إن قتلت أحدًا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر، فلا تقتل ولو حال القتال (و) إلا (الصبي) المطيق للقتال، فلا يجوز قتله، ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل. (و) إلا (المعتوه)؛ أي: ضعيف العقل، فالمجنون أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال".

<<  <  ج: ص:  >  >>