ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٣) حيث قال: " (ولا) يجوز (قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا) ". (١) سبق تخريجه. (٢) "المعتوه": الذي لا يُميِّز، ولا عقل له بمنزلة المجنون. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ٢٠٢). (٣) لم يختلف الفقهاء في عدم جواز قتل المعتوه في الحرب. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١) حيث قال: "فيمَنْ لا يقتل: (وأعمى ومقعد) وَزَمِن ومعتوه". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: "فيمن لا يقتل: (و) إلا (المعتوه)؛ أي: ضعيف العقل، فالمجنون أولى". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٩)، حيث قال: " (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون) ومَنْ به رق (وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في "الصحيحين"، وألحق المجنون بالصبي، والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧/ ٥٥) حيث قال: "ولا يقتل معتوه؛ أي: مختل العقل، مثله لا يقاتل؛ لأنه لا نكاية فيه أشبه الصبي".