للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ).

أي: الكبار الذين لا يُقَاتلون، جاء هذا في وصية أبا بكرٍ -رضي اللَّه عنه-، وَكَانَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرسل جيشًا يوجهه أن يبدأ: بسم اللَّه، ولا يقتلوا شيخًا، ولا طفلًا، ولا امرأةً. . . إلى آخره (١)، وأَحَاديثُ كثيرةٌ وردت في هذا فيها كلامٌ للعلماء من حيث الصحَّة والضَّعف.

* قوله: (وَالمَعْتُوهِ).

"المعتوه" (٢): المقصود به هنا المجنون، فالمجنون لا يُقْتل؛ لأن المجنون لا يُدْرِكُ، ومع ذلك المسألة فيها خلافٌ (٣).

* قوله: (وَالحَرَّاثِ).

"الحراث": المقصود به الذي يحرث الأرض، والمراد به الفلاح،


= قتلهم كغيرهم. والثاني المنع؛ لأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا النساء والصبيان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٣) حيث قال: " (ولا) يجوز (قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا) ".
(١) سبق تخريجه.
(٢) "المعتوه": الذي لا يُميِّز، ولا عقل له بمنزلة المجنون. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ٢٠٢).
(٣) لم يختلف الفقهاء في عدم جواز قتل المعتوه في الحرب.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١) حيث قال: "فيمَنْ لا يقتل: (وأعمى ومقعد) وَزَمِن ومعتوه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: "فيمن لا يقتل: (و) إلا (المعتوه)؛ أي: ضعيف العقل، فالمجنون أولى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٩)، حيث قال: " (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون) ومَنْ به رق (وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في "الصحيحين"، وألحق المجنون بالصبي، والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧/ ٥٥) حيث قال: "ولا يقتل معتوه؛ أي: مختل العقل، مثله لا يقاتل؛ لأنه لا نكاية فيه أشبه الصبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>