"الزَّمِنُ": الذي طال مرضه زمانًا. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمُطرِّزي (ص ٢١٠). (٢) اختلف الفقهاء في قتل الزِّمِنِ المشرك إلى قولين: الأول: أنَّه لا يجوز قتله، وهو قول جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي. الثاني: أنه يَجُوز قتله، وهو القول الثاني للشافعي. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١) حيث قال: " (قوله: ومقعد وزمن)، وكذا مَنْ في معناهما كيابس الشق، ومقطوع اليمنى أو من خلاف، لكن نظر فيه في الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتبة الشيخ القادر على الإحبال أو الصياح. اهـ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: " (قوله: أي عاجز) يعني: عن القتال؛ لكونِه مريضًا بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك (قوله: لأنهم صاروا كالنساء) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٣٠) حيث قال: " (ويحل قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيفًا (وأعمى وزمن)، ومقطوع اليد والرِّجل وإن لم يحضروا الصف، و (لا قتال فيهم، ولا رأي في الأظهر)؛ لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، ولأنهم أحرار مكلفون، فجاز =