للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالعُمْيَانِ).

والأعمى ليس أهلًا للقتال، فلا يقتل.

* قوله: (وَالزَّمْنَى).

"الزَّمِنُ": وهو المريض، و"الزمنى" إنما هو جمع "زَمِنٍ" أي: المريض الذي فيه مرضٌ قديم الزمنة (١)، فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون؛ لكن ذَكَر بعض العلماء أنه إذا وجد مريض بمعنى: أصابه مرض، وهذا المريضُ إنْ كان به مرضٌ عارضٌ استطاع معه أن يُقَاتل، فإنه يُقْتل، وإنَّما المراد بهذا المريض الذي ليس له قدرةٌ على القتال، والمسألة فيها خلاف، ومن العلماء مَنْ يرى قتله (٢).


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٢٣) حيث قال: " (ولا) يجوز (قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى، ولا راهب، ولا شيخ فانٍ، ولا زمنٍ، ولا أعمى، لا رأي لهم، ولم يقاتلوا، أو يحرضوا) ".
"الزَّمِنُ": الذي طال مرضه زمانًا. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمُطرِّزي (ص ٢١٠).
(٢) اختلف الفقهاء في قتل الزِّمِنِ المشرك إلى قولين:
الأول: أنَّه لا يجوز قتله، وهو قول جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي.
الثاني: أنه يَجُوز قتله، وهو القول الثاني للشافعي.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١) حيث قال: " (قوله: ومقعد وزمن)، وكذا مَنْ في معناهما كيابس الشق، ومقطوع اليمنى أو من خلاف، لكن نظر فيه في الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتبة الشيخ القادر على الإحبال أو الصياح. اهـ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: " (قوله: أي عاجز) يعني: عن القتال؛ لكونِه مريضًا بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك (قوله: لأنهم صاروا كالنساء) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٣٠) حيث قال: " (ويحل قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيفًا (وأعمى وزمن)، ومقطوع اليد والرِّجل وإن لم يحضروا الصف، و (لا قتال فيهم، ولا رأي في الأظهر)؛ لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، ولأنهم أحرار مكلفون، فجاز =

<<  <  ج: ص:  >  >>