ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٤٤) حيث قال: "اللخمي: الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والديارات لا يعرض لهم بقتلٍ ولا أسرٍ. "التلقين": إلا أن يخاف أذى أو تدبيرًا. ابن عرفة: وظاهر الروايات أن رهبان الكنائس يجوز قتلهم وسباؤهم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ٣٩١، ٣٩٢) حيث قال: "في جواز قتل الراهب شابًّا كان أو شيخًا، قولان، وكذا في العسفاء: وهم الأجراء، والحارفين المشغولين بحرفهم، وفي الشيوخ الضعفاء، وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحد القولين: أنه يجوز قتلهم، وبه قال أحمد، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق. والثاني وبه قال أبو حنيفة ومالك: أنه لا يجوز؛ لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقتلوا النساء، ولا أصحاب الصوامع"، وأصح القولين على ما ذكره الشيخ أبو حامد وأصحابه، والروياني الأول، وفي سياق كلام الشافعي -رضي اللَّه عنه- في "المختصر" ما يدل عليه". =