للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا قاتلت المرأة، أو الصبي، أو الشيخ الفاني، أو الذي فيه مرضٌ مزمنٌ؛ فهؤلاء يقتلون (١)، وهناك كلامٌ من العلماء في الشيخ الكبير إذا كان يُخطِّط للحرب، ويعين عليها، وكان صاحبَ فكرٍ، فإنه في هذه الحالة يُقْتل؛ لأنه يعين الكفارَ على أذى المؤمنين (٢).

* قوله: (فَإِذَا قَاتَلَتِ المَرْأَةُ، اسْتُبِيحَ دَمُهَا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ" (٣)).

إذا قاتلت المرأة، أصبحت مقاتلةً، وهنا أصبح الأمر دفعًا كما في حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه- وغيره: "والولدان والصبيان".

وجاء ذكر الولدان في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)} [النساء: ٩٨].


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٥) حيث قال: "لم يختلف العلماء فيمن قَاتَل من النساء والشيوخ أنه مباحٌ قتله".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٩) حيث قال: "وكذلك الشيخ الكبير الذي أمن من قتاله بنفسه ورأيه، ولا يرجى له نسل، أما إذا كان له رأي يقتل، ألا ترى أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان ابن مائة وستين سنة، وقد ذهب بصره، ولكنهم أحضروه ليستعينوا برأيه".
ومَذْهب المالكية، يُنظر: "التبصرة" للخمي (٣/ ١٣٥٣) حيث قال: "أما الشيخ الكبير فلا يقتل إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٣٠) حيث قال: "محل الخلاف إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قتلوا قطعًا، والمراد بالراهب عابد النصارى، فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى، واحترز بقوله: لا رأي فيهم عما إذا كان فيهم رأي، فإنهم يقتلون قطعًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٠) حيث قال: "وفي "الإرشاد": وحبر (لا رأي لهم)، فمن كان من هؤلاء ذا رأي -وخصه في الشرح بالرجال- وفيه شيء قاله في "المبدع" - جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه؛ لأجل استعانتهم برأيه، فلم ينكر -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتْله؛ ولأن الرأي من أعظم المعونة على الحرب، وربما كان أبلغ في القتال".
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>