للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رِوَايةٍ: "النساء والصبيان" (١).

وفي قصَّة المرأة التي ذَهَب جيشٌ من المسلمين بقيادة خالد -رضي اللَّه عنه-، تلقَّاهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجد امرأة قد قتلت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما كان لهذه أن تُقْتل! "، ثم نظر في وجوه القوم، فأمر رجلًا أن يلحق بخالد بن الوليد، وأمره أن يخبره بألا يقتلَ ذريةً، ولا عسيفًا، ولا امرأةً (٢).

* قوله: (وَأَمَّا القَتْلُ بَعْدَ الأَسْرِ، فَفِيهِ الخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا) (٣).

تقدَّم الكلام في هذا وبيَّناه، وأن العلماء أجمعوا على أنه لا يقتل النساء والصبيان (٤).

* قوله: (وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ صِبْيَانِهِمْ، وَلَا قَتْلُ نِسَائِهِمْ مَا لَمْ تُقَاتِلِ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ) (٥).

وَهذا كَمَا أوردنا حديثَ عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عندما غزا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بني المصطلق؛ فإنه قَتلَ مقاتليهم، وَسبى ذَراريهم (٦)، والذَّراري يدخل فيها النساء والصبيان.


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٦٦٩) عن رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ، فبعث رجلًا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء؟ "، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: "قل لخالدٍ: لا يقتلن امرأة، ولا عسيفًا"، وصححه الأَلْبَانيُّ في (الصحيحة) (٧٠١).
(٣) تقدَّم الكلام عليها.
(٤) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ١٣٨) حيث قال: "وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث (حديث ابن عمر)، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين، ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، واللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ". وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٦).
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>