(٢) أخرجه أبو داود (٢٦٦٩) عن رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ، فبعث رجلًا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء؟ "، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: "قل لخالدٍ: لا يقتلن امرأة، ولا عسيفًا"، وصححه الأَلْبَانيُّ في (الصحيحة) (٧٠١). (٣) تقدَّم الكلام عليها. (٤) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ١٣٨) حيث قال: "وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث (حديث ابن عمر)، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين، ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، واللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ". وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٦). (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) تقدَّم تخريجه.