للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثرة (١)، فهذه كلها جمعت على جموع، وهذه أمورٌ صرفيةٌ يعرفها الذين درسوا النحو، والجواب: أنها تتناولهم أحيانًا، ولا تتناولهم أحيانًا أُخرى.

* قوله: (وَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي النُّفُوسِ).

النِّكايَة (٢): وهي العقوبة أو القتل، وهَذَا حَصل من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* قوله: (فَهِيَ القَتْلُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الحَرْبِ قَتْلُ المُشْرِكِينَ).

لَا خلَاف بيننا في قتل عدوِّ اللَّه، وعدوِّ رسوله، وعدوِّ المؤمنين حيث قال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، وقال: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد: ٤]، ولا يجوز للمسلم أن يضعف في ذلك (٣).

وَلكن يريد المؤلِّف أنَّ قتلَهم في حَالَة الحرب؛ أما إذا الْتحَمت المعركة، فهذا لا حديث عنه، فالأمرُ واضحٌ.

* قوله: (الذُّكْرَانَ البَالِغِينَ المُقَاتِلِينَ).

فيَخْرج من ذلك النساء والصبيان كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- وغيره المتفق عليه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن قتل النساء والولدان" (٤).


(١) يُنظر: "شرح أبيات سيبويه" للسِّيرافي (٢/ ٣٠٩) حيث قال: "قال سيبويه في باب الجمع المكسَّر: (والقياس في (فَعْل) ما ذكرنا، وأما ما سوى ذلك، فلا يُعْلم إلا بالسمع، ثم تَطلُب النظائر كما أنك تطلب نظائر الأفعال هاهنا)، يريد أن الجمع (فعْل) في القلة (أفعُل)، وفي الكثرة (فعول وفِعال) ".
(٢) تقدَّم تعريفها.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٦) حيث قال: "واتفقوا أنَّ قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و (المباطيل) و (الزمني) والحراثين والأجراء، وكل مَنْ لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا".
(٤) أخرجه الشافعي في (المسند) (ص ٢٣٨) عن ابن كعب بن مالك، عن عمه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>