(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٢٣)، حيث قال: "وقال عبد الملك: أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته؛ فإن رأى أن يمضيه وإلا رده". (٣) تقدَّم ذكر كلامهم بالتفصيل. (٤) ينظر في مَذْهب الأحناف: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: " (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي، أما المرأة فلقوله عليه السلام: "أخِّروهن من حيث أخَّرهن اللَّه"، فلا يجوز تقديمها". وانظر: "الدر المختار"، للحصكفي، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٥٦٥). وينظر: في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٤١٢)، وفيه قال: " (أو امرأة) المازري: لا تصحُّ إمامة المرأة عندنا، وليعد صلاته مَنْ صلى وراءها وإن خرج الوقت. . قاله ابن حبيب". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٢٦). ويُنظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٧٣)، وفيه قال: " (ولا =