للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما قال لها: "قَدْ أجرنا من أجرتِ"، أقرها على ما أجارته؛ لأنه قال: "قَدْ أجَرنا من أَجَرْتِ"؛ إذن، أثبتَ لها الرَّسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أجارته (١)؛ فلماذا نتعسَّف القول أو نتعمق في الأقوال، وهي مسلمةٌ، ولها حقوق كغيرها من الرجال، ولا تخالفهم في هذا الحكم.

* قوله: (وَأَنَّهُ لَوْلَا إِجَازَتُهُ لِذَلِكَ، لَمْ يُؤَثِّرْ -قَالَ: لَا أَمَانَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الإِمَامُ (٢)، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِمْضَاءَهُ أَمَانَهَا كَانَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ وَأُثِرَ، لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ إِجَازَتَهُ هِيَ الَّتِي صَحَّحَتْ عَقْدَهُ -قَالَ: أَمَانُ المَرْأَةِ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَايسَهَا عَلَى الرَّجُلِ، وَلَمْ يَرَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي ذَلِكَ- أَجَازَ أَمَانَهَا).

والَّذين قالوا بأمان العبد وأمان المرأة جماهيرُ العلماء (٣)، فلَمْ يَروْا بينهما فرقًا في هذا الحكم، وأمَّا الفروقُ فهي كثيرةٌ، فهناك مسائلُ كثيرةٌ جدًّا تختلف فيها المرأة عن الرجل:

* فالمرأة لا تؤمُّ الناس (٤)،. . . . . . . . .


(١) من أجارته.
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٢٣)، حيث قال: "وقال عبد الملك: أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته؛ فإن رأى أن يمضيه وإلا رده".
(٣) تقدَّم ذكر كلامهم بالتفصيل.
(٤) ينظر في مَذْهب الأحناف: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: " (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي، أما المرأة فلقوله عليه السلام: "أخِّروهن من حيث أخَّرهن اللَّه"، فلا يجوز تقديمها". وانظر: "الدر المختار"، للحصكفي، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٥٦٥).
وينظر: في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٤١٢)، وفيه قال: " (أو امرأة) المازري: لا تصحُّ إمامة المرأة عندنا، وليعد صلاته مَنْ صلى وراءها وإن خرج الوقت. . قاله ابن حبيب". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٢٦).
ويُنظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٧٣)، وفيه قال: " (ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>