للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تتولى الإمارة (١)، ولا تؤذِّن (٢)، ولذلك اتخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤذنًا؛ والمرأة لا تجاهد؛ وإنما جهادها الحج (٣)، ولا تجب عليها جمعة (٤)، ولا جماعة (٥)، بمعنى: لا تلزمها صلاة الجماعة، وهناك أحكامٌ كثيرةٌ جدًّا


= تصح قدوة رجل)؛ أي: ذكر، وإن كان صبيًّا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة)؛ أي: أنثى، وإن كانت صبية (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا مَنْ شذ كالمزني؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ يُفْلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة"، ولأن المرأة ناقصة عن الرجل، وقد يكون في إمامتها افتتان بها". وانظر: "البيان"، للعمراني (٢/ ٣٩٨).
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٦٧)، وفيه قال: " (ولا) تصح (إمامة امرأة) برجال، لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تؤمَّن امرأة رجلًا"، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون".
(١) يُنظر: "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم (٤/ ٨٩) حيث قال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة، ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة، فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ، والحمل في بطن أمه، وهذا خطأ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣٣) حيث قال: " (وليس على النساء أذان، ولا إقامة)؛ لأنهما سُنَّة الصلاة بالجماعة، وجماعتهن منسوخة، لما في اجتماعهن من الفتنة، وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة؛ لحديث رابطة قالت: كنا جماعة من النساء عند عائشة -رضي اللَّه عنها-، فأمتنا، وقامت وسطنا، وصلَّت بغير أذانٍ ولا إقامةٍ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٢٦) حيث قال: " (وتقيم المرأة) لها وللنساء ندبًا (ولا تؤذن)؛ أي: لا يندب أذانها لها، ولا لهن؛ لأنه يخاف من رفعها الصوت به الفتنة (فإن أذنت) لها أو لهن (سرًّا لم يكره)، وكان ذكر اللَّه تعالى (أو جهرًا) بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها، وثم أجنبي (حرم) كما يحرم تَكشُّفها بحضرة الرجال؛ لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (١/ ٢٣٢) حيث قال: " (ويكرهان للنساء والخناثى، ولو بلا رفع صوت) ".
(٣) أخرجه البخاري (١٥٢٠)، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: يا رسول اللَّه، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور".
(٤) تقدَّم الكلام عليها فيمن تجب عليهم الجمعة.
(٥) أخرجه أبو داود (٥٦٧)، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، وصححه الأَلْبَانيُّ في (الإرواء) (٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>