للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زعم ابن أمي أنه قاتلٌ رجلًا قد أجرتُهُ من بني هبيرة، فقال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ أَجَرنا من أجرتِ يا أم هانئ" (١).

هَذَا هو الشاهد الذي جاء به المؤلف، والحديث طويل، وفيه حديث عن الغسل، وأن فاطمةَ بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت معه (٢)، وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندها صلى ثماني ركعات، وأنه التفَّ بثوب واحد، وهذا فيه دلالة على أن المصلي يصلي في ثوب واحد (٣)، وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- رد عليها السلام، واستقبلها، وأكرمها -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، قالت: "زعم ابن أمي"، ومعنى "زعم" أي: ادعى ابن أمي، وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب؛ لأنه جاء في الروايات: "ابن أبي" (٥)، فهو شقيقها، وسواء ورد في هذه الرواية وهي


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (١/ ٢٧١) حيث قال: "فيه ستر ذوي المحارم من النساء من يحرم عليهن من الرجال".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٣) حيث قال: "ولا بأس بأن يصلي الرجل في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا به".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهَّاب (ص ٢٣٠) حيث قال: "الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٠) حيث قال: "وممَّن رَأى من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة، ورُوِيَ ذلك عن أبي سَعِيدٍ الخدري".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٦) حيث قال: "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك".
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (١/ ٢٧١) حيث قال: "وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مرحبًا بأم هانئ"، من كرم الأخلاق الترحيب بالأهل، والتأنيس لهم".
(٥) يُنظر: "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" لابن قرقول (١/ ١٨٣) حيث قال: "وفي البخاري في حديث أم هانئ: "زعم ابن أبي" للحموي خاصة، ولغيره من جميع الرواة: "ابن أمي"، وهو أشهر، وكلاهما صحيح؛ لأنها شقيقته، والتنبيه على حرمة البطن أولى؛ لقوله تعالى في قصة هارون: {يَبْنَؤُمَّ} ".
ويُنْظر: "المفهم" لأبي العباس القرطبي (٤/ ٧٩) حيث قال: "قول أمَّ هانئ: "زعم ابن أمي علي"، ولم تقل: "ابن أبي"، مع أنه شقيقها؛ لما يقتضيه رحم الأمَّ من الشفقة، والحنان، والتعطُّف".

<<  <  ج: ص:  >  >>