للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمن، ويبدو أن المؤلف ما اطَّلع على أثر عمر، وقد تكلمت كثيرًا وقلت: إن مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه أنه لا يستوعب ما يتعلَّق بالأحاديث والآثار.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمَانِ المَرْأَةِ (١)، فَسَبَبُهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ" (٢)).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٥/ ٤٦٢) حيث قال: " (إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة، صح أمانهم، ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالهم)، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون تتكافَأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٥) حيث قال: "إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم من نزلوا على حكمه إن كان) مَنْ نزلوا على حكمه (عدلًا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه، وإن لم يكن عدل شهادة، فيشمل العبد والصغير، كذا قيل، والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة، فغيره من صغيرٍ وعبدٍ وأمرأةٍ داخل تحت قول المصنف".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٦٦) حيث قال: " (يصح من كل مسلم مكلف) وسكران، (مختار) ولو أمةً لكافر، وسفيهًا وفاسقًا وهرمًا؛ لقوله في الخبر: "يسعى أدناهم"؛ ولأن عمر -رضي اللَّه عنه- أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا كافرًا لاتهامه، وصبيًّا ومجنونًا ومكرهًا كسائر العقود، نعم من جهل فساد أمان أولئك، يعرف ليبلغ مأمنه، (أمان حربي) ولو قلنا: وامرأة لا أسيرًا إلا مَنْ آسره ما بقي بيده، ومن الإمام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٢) حيث قال: " (وشرط) للأمان (كونه من مسلم)، فلا يصح من كافر ولو ذميًّا أو مستأمنًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)، فلا يصح من طفلٍ أو مجنونٍ؛ لأنه لا يدري المصلحة (مختار)، فلا يصح من مكره عليه؛ كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة (ولو كان قنًّا أو أنثى أو مميزًا)، فلا تشترط حريته، ولا ذُكُوريته، ولا بلوغه (أو أسيرًا) ".
(٢) أخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦/ ٨٢) أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمةُ ابنتُهُ تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: "مَنْ هذه؟ "، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحبًا بأم هانئ"، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>