للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١)) (٢) يرون: أن أمانَ العبد ثابتٌ، وأنه واقعٌ ونافذٌ.

فَجُمْهورُ العلَماء يرون أن للعبد أن يؤمن غيره، والحنفية يُقيِّدون ذلك بشرط أن يكون مقاتلًا، فإن لم يكن قد أذن له سيده بالقتال فلا، ويعللون ذلك بعلة أُخرى، فيقولون: لا يُؤْمن أن هذا العبد الذي أمَّن غيره قد يميل إلى أولئك الأقوام؛ لأنه ربما يكون من جنسهم، فهو مُتَّهمٌ في هذه الناحية. . لكن هذا التعليل الذي ذكر يرد عليه فيما لو كان مقاتلًا؛ لأنه ما دام يأذن له بالأمان إذا كان مقاتلًا، فالتُّهمة ترد، لكن الأصل فيمن يدخل الإسلام عدم التُّهمة، هذا هو الواجب أن يعتقد في كل مُؤْمنٍ ما لم يثبت خلاف ذلك.

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ (٣)، وَكَانَ ابْنُ المَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ يَقُولَان: أَمَانُ المَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْن الإِمَامِ) (٤).

معَ أن سحنون له تفصيلٌ في هذه المسألة، وكلاهما من المالكية.


= وسكران. (مختار) ولو أمة لكافر وسفيهًا وفاسقًا وهرمًا؛ لقوله في الخبر: "يسعى أدناهم"؛ ولأن عمر -رضي اللَّه عنه- أجاز أمان عبدٍ على جميع الجيش لا كافرًا لاتهامه، وصبيًّا ومجنونًا ومكرهًا كسائر العقود، نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٢) حيث قال: " (وشرط) للأمان (كونه من مسلم)، فلا يصح من كافر ولو ذمِّيًّا أو مستأمنًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)، فلا يصح من طفل أو مجنون؛ لأنه لا يدري المصلحة (مختار) فلا يصح من مكرهٍ عليه كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة (ولو كان قنًّا أو أنثى أو مميزًا)، فلا تشترط حريته، ولا ذكوريته، ولا بلوغه (أو أسيرًا) ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦) حيث قال: "وأمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٧) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا أن مَنْ أمن حربيًّا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان، وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم، وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦) حيث قال: "وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له، فإن أجازه له جاز، فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>