(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٢) حيث قال: " (وشرط) للأمان (كونه من مسلم)، فلا يصح من كافر ولو ذمِّيًّا أو مستأمنًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)، فلا يصح من طفل أو مجنون؛ لأنه لا يدري المصلحة (مختار) فلا يصح من مكرهٍ عليه كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة (ولو كان قنًّا أو أنثى أو مميزًا)، فلا تشترط حريته، ولا ذكوريته، ولا بلوغه (أو أسيرًا) ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦) حيث قال: "وأمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٧) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا أن مَنْ أمن حربيًّا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان، وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم، وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦) حيث قال: "وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له، فإن أجازه له جاز، فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى".