للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا مَا كَانَ مِنِ ابْنِ المَاجِشُونِ يَرَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الإِمَامِ) (١).

هَذا لا خلافَ فيه أيضًا؛ لأنَّ هذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وقَدْ حصل في أمثلةٍ كثيرةٍ.

وقَوْل ابن الماجشون ضعيفٌ لا يُلْتفَت إليه أمام قول كافة العلماء، بل يُعْتَبر قولًا شاذًّا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَانِ العَبْدِ وَأَمَانِ المَرْأَةِ).

هناك خلاف في أمان العبد، والعبد الأصل فيه أنه مسترق:

فمن العلماء مَنْ يرى أنه لا يقبل أمان العبد إلا أن يقاتل، وهو مذهب الحنفية (٢).

وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة (مالك (٣)، والشافعي (٤)،


= يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٢) حيث قال: " (وشرط) للأمان (كونه من مسلم)، فلا يصحُّ من كَافِرٍ ولو ذميًّا أو مستأمنًا؛ لأنه غير مأمون علينا (عاقل)، فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدري المصلحة (مختار)، فلا يصح من مكره عليه كالإقرار والبيع (غير سكران)؛ لأنه لا يعرف المصلحة".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٥) حيث قال: " (قوله: تأويلان) سببهما قول "المدونة" قول مالك: أمان المرأة جائز ابن القاسم، وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان. وقال ابن الماجشون: يَنظر فيه الإمام بالاجتهاد ابن يونس، جعل عبد الوهاب قول ابن الماجشون خلافًا، وجعله غيره وفاقًا، فقوله: أمانها جائز، أراد بالجواز بعد الوقوع لا إباحة الإقدام عليه ابتداءً".
(٢) سيأتي.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٥) حيث قال: "إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم مَنْ نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على حكمه (عدلًا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه، وإن لم يكن عدل شهادة، فيشمل العبد والصغير كذا قيل، والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة، فغيره من صغيرٍ وعبدٍ وأمراةٍ داخل تحت قول المصنف".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٦٦) حيث قال: " (يصح من كل مسلم مكلف) =

<<  <  ج: ص:  >  >>