ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٢/ ١٥)، حيث قال: "المعتمد في المذهب: أن النيابة عن الحي لا تجوز، ولا تصح مطلقًا إلا عن ميت أوصى به، فتصح مع الكراهة. وشبه في الكراهة قوله: (كبدء للمستطيع)؛ أي: كما يُكره للمستطيع الذي عليه حجة الفرض أن يبدأ (به): أي: بالحج (عن غيره) قبل أن يحج عن نفسه بناء على أنه واجب على التراخي، وإلا منع. وعلى ما تقدم من اعتماد بعضهم يُحمل على ما إذا حج عن ميت أوصى به وإلا لم يَصِحَّ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٤٥٧)، حيث قال: "ويصح استئجار مَن لم يحج للحج في الذِّمة)، فيحج عن نفسه، ثم عن المستأجر في سنة أُخرى (لا) في إجارة (العين)؛ لأنها تتعين للسنة الأُولى، فمَن عليه فرض الحج لا يجوز أن يحج عن غيره، كما صرح به الأصل، (والعمرة كالحج) فيما ذكر، (وإن استؤجر للحج مَن عليه عمرة أو بالعكس)؛ أي: استؤجر للعمرة مَن عليه حج (جاز) إذ لا ماء، والتصريح بالجواز من زيادته". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٩٦)، حيث قال: "ومن عليه حجة الإسلام أو عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجز. أن يحج عن غيره؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبَّيك عن شبرمة. فقال: "حَجَجت عن نفسك؟ ". قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبرمة"، احتج به أحمد في رواية صالح، وإسناده جيد، وصححه البيهقي؛ ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يَجز كما لو كان صبيًّا".