ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٤٩)، حيث قال: "من استؤجر على أن يحج عن ميت من بلد ذلك الميت، فإنه يتعين عليه أن يُحرم من ميقات الميت، وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد بريد، وكذلك لو استأجر أن يحج عن الميت من بلد غير بلد الميت، فإنه يتعين عليه الإحرام من ميقات ذلك البلد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٥)، حيث قال: "ويحج عنه (من الميقات) لبلده". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٢٠)، حيث قال: " (وإن مات) مَن وجب عليه حج بطريقه، (أو) مات (نائبه بطريقه حَجَّ عنه من حيث مات) هو أو نائبه؛ لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى وطنه، ثم العود للحج منه، فيستناب عنه (فيما بقي) نصًّا (مسافة وقولًا وفعلًا)؛ لوقوع ما فعله قبل موقعه وأجزأه".