للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنت حَمل في بطن أمك التي حملتك تسعة أشهر بين التألم والضجر (١)، ثم توضع وعناية اللَّه تعالى تحفك إلى أن تصبح طفلًا فصبيًّا يافعًا فشابًّا إلى أن تكتهل في حياتك، هذه هي رعاية اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لك، ففضل اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليك وعلى عباده لا ينقطع حتى أثناء الوفاة، فهذه الشريعة كما تعنى بالمؤمن في حياته، فكذلك لا تغفل عنه وقت مماته، ولا بعد مماته أيضًا؛ لأنها شريعة خالدة جاءت لأن تكون خاتمة الشرائع إلى أن يرث اللَّه الأرض ومَن عليها.

فما دام حق الإنسان يُوفَّى فحقُّ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أولى بالوفاء.

* قال: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّهُ يَقَعُ عَنِ الْغَيْرِ تَطَوُّعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُقُوعِهِ فَرْضًا).

يعني: مراد المؤلف: أنَّه إذا حَجَّ إنسان عن إنسان لا خلاف في أنه يقع إذا حججت عنه تطوعًا (٢)، لكن لو حججت عنه فريضة؛ هل يقع؟ الصحيح: أنه يقع.

* قال: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ؛ سَوَاءً


(١) الضجر: القلق من الغم. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧١٩).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ٤٧٢)، حيث قال: "الحج التطوع عن الصَّحيح جائز".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣)، حيث قال: "قال في "شرح العمدة": النيابة في الحج -إن كانت بغير أجرة- فحسنة؛ لأنه فِعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك: الكراهة، رأى أنه مِن باب أكل الدنيا بعمل الآخرة".
ومذهب التنافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢١)، حيث قال: "وتجوز النيابة في حج التطوع وعمرته، كما في النيابة عن الميت إذا أوصى بذلك، ويجوز أن يحج عنه بالنفقة، وهي قدر الكفاية، كما يجوز بالإجارة والجعالة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٩٧)، حيث قال: "ويصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادر".

<<  <  ج: ص:  >  >>