(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ٤٧٢)، حيث قال: "الحج التطوع عن الصَّحيح جائز". ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣)، حيث قال: "قال في "شرح العمدة": النيابة في الحج -إن كانت بغير أجرة- فحسنة؛ لأنه فِعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك: الكراهة، رأى أنه مِن باب أكل الدنيا بعمل الآخرة". ومذهب التنافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢١)، حيث قال: "وتجوز النيابة في حج التطوع وعمرته، كما في النيابة عن الميت إذا أوصى بذلك، ويجوز أن يحج عنه بالنفقة، وهي قدر الكفاية، كما يجوز بالإجارة والجعالة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٩٧)، حيث قال: "ويصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادر".