(١) مذهب الحنابلة، يُنظر: "البناية شرح الهداية" (٣/ ٣٥) "والمطيع: هو الذي يخرج للحج، أو الجهاد: (والعاصي): هو الذي يخرج لقطع الطريق، أو الإباق: (في سفره في الرخصة سواء): وفي بعض النسخ في سفرهما. . .: (ولنا إطلاق النصوص): منها قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ". مذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (١/ ٤٣٩) حيث قال: "ومن كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة لم يأكلها حتى يفارق المعصية. وقد قيل: يأكلها إذا خشي ذهاب نفسه". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع"، للنووي (٤/ ٣٤٥) حيث قال: "ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة. هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب؛ لأنه تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره، وهو قادر على استباحته بالتوبة. وحكى إمام الحرمين وغيره وجهًا: أنه يجوز؛ لأنه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وأما المقيم العاصي إذا أضطر إلى الميتة فيباح له. هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب، وحكى البغوي وغيره وجهًا: أنها لا تباح له حتى يتوب". =