(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٨١ - ١٨٢) حيث قال: (وابن السبيل)؛ أي: الطريق (منشئ سفر) مباح من محل الزكاة، سواء أكان بلده أو مقيمًا فيه (أو مجتاز) به في سفره واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا أو غيره، سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق،. . . (وشرطه) في الإعطاء لا في التسمية. (الحاجة) بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة، وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا أو كان سفره لنزهة. (وعدم المعصية) بسفره، سواء أكان طاعة كسفر حج، وزيارة أو مباحًا كسفر تجارة، أو مكروها كسفر منفرد؛ لعموم الآية بخلاف سفر المعصية، لا يعطى فيه قبل التوبة، وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم، ولو كان له مال غائب ووجد من يقرضه نقل في "المجموع" عن ابن كج: أنه يعطى وأقره وهو المعتمد. وقيل: لم يعط كما نص عليه في البويطي، ورد بأن النص ليس في الزكاة وإنما هو في الفيء.