للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذا مال- كما جاء في الحديث الصحيح (١).

فأصحاب الرقاب هم العبيد يعتقهم الإمام -على قول الإمام مالك- أو هم المكاتبون، على قول أكثر الفقهاء. فهؤلاء يدفع إليهم من مال الزكاة، ليسددوا النجوم، يعني: الأقساط التي عليهم.

والسؤال: هل دَفْع مال الزكاة إلى المكاتَب خاصٌّ بحالة عجزه عن التسديد؟ أو أنه على الإطلاق؟

نقول: هذه المسألة فيها كلام للفقهاء، والصحيح: أنه يُعانُ؛ لأن في ذلك تعجيلًا لعتقه؛ أي: لكامل عتقه؛ لأنه -كما نعلم- لو عجز المكاتَب عن أن يسدد ما عليه من نجوم، فإنه يعود مملوكًا.

فإذا دُفع إليه المال في هذه الحالة فإنه سيحرره في وقت أقصر، وهذا ما تَرُومه الشريعة الإسلامية، وتسعى إليه.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): هُمُ الْمُكَاتَبُونَ).

وقال بذلك أيضًا الإمامُ أحمد (٤). وقد أجاز الحنابلة أن يشتري الإنسان بهذا المال عبيدًا فيعتقهم (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٩١) ومسلم (١٥٠١) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه فيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
(٢) تقدم قوله.
(٣) تقدم قوله.
(٤) تقدم قوله.
(٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤٧٨) حيث قال: "وقد روي عن أبي عبد اللَّه رَحِمَهُ اللَّهُ رواية أخرى: أنه يعتق منها. اختلفت الرواية عن أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ في جواز الإعتاق من الزكاة، فروي عنه جواز ذلك. وهو قول ابن عباس، والحسن، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، والعنبري، وأبي ثور؛ لعموم قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]. وهو متناول للقِنِّ، بل هو ظاهر فيه، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]. وتقدير الآية: وفي إعتاق الرقاب. ولأنه إعتاق للرقبة؛ فجاز صرف الزكاة فيه، كدفعه في الكتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>