(٢) تقدم قوله. (٣) تقدم قوله. (٤) تقدم قوله. (٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤٧٨) حيث قال: "وقد روي عن أبي عبد اللَّه رَحِمَهُ اللَّهُ رواية أخرى: أنه يعتق منها. اختلفت الرواية عن أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ في جواز الإعتاق من الزكاة، فروي عنه جواز ذلك. وهو قول ابن عباس، والحسن، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، والعنبري، وأبي ثور؛ لعموم قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]. وهو متناول للقِنِّ، بل هو ظاهر فيه، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]. وتقدير الآية: وفي إعتاق الرقاب. ولأنه إعتاق للرقبة؛ فجاز صرف الزكاة فيه، كدفعه في الكتابة".