للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) وبعضهم قال: يأخذ ما يكفيه على الدوام، كالشافعية (١). فالشافعية دائمًا يقولون: يأخذ ما يكفيه على الدوام.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الْغِنَى الْمَانِعُ).

لم يستوف المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أقوال المذاهب في هذا الأمر، ولم يذكر مذهب الإمام أحمد (٢).

فالإمام أحمد يرى أن من ملك خمسين درهمًا فهو غنيٌّ، ومن كان دون ذلك فليس بغنيٍّ، وله أن يأخذ من الزكاة.

وقد جاء في مذهب الإمام مالك (٣) -كما في رواية- بأن حد الغني الذي يجد ما يكفيه، وأن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه؛ أي: الذي يجد شيئًا لا يقع موقعًا من كفايته، يعني يجد مالًا لكنه لا يقع موقعًا من كفايته.

* قوله: (هُوَ مَعْنًى شَرْعِيٌّ، أَمْ مَعْنًى لغَوِيٌّ؟).

يريد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أن يقول: هل هذا المَلْحَظ الذي لوحظ في الغنى شرعيٌّ، أو لغويٌّ؟

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: مَعْنًى شَرْعِيٌّ (٤). قَالَ: وُجُوبُ النِّصَابِ (٥) هُوَ الْغِنَى).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٨٥)، حيث قال: " (ويعطى الفقير والمسكين) ". . . "يعطى كل منهما (كفاية العمر الغالب)؛ لأن به تحصل الكفاية على الدوام".
(٢) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٩١) "ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى".
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٣٠)، حيث قال: "وشرعًا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه".
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، لابن عابدين (٢/ ٢٥٩)، حيث قال: "كتاب الزكاة". . . " (وسببه)؛ أي: سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) ".
(٥) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٣١)، حيث قال: " (قوله بملك)؛ أي: بسبب ملك للنصاب وبسبب حول؛ أي: مرور حول عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>