(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٣٤٧)، حيث قال: " (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن. . . فيمن له حوانيت ودور للغلة، لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير، ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف: لا يحل. وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته، ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم، فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة، قيل: لا تحل. وقيل: يحل؛ لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٩٤)، حيث قال: "وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر، ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله، فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٧٢) حيث قال: " (فيأخذ تمام كفايته سنة) من الزكاة، (فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يرد عليه ربحها)؛ أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) جاز له أخذ الزكاة".