(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل"، لابن رشد الجد (٢/ ٣٦١) حيث قال: "وسئل عن رجل له أربعون درهمًا، أو رأس، أو رأسان، أيعطَى من الصدقة؟ فقال مالك: إذا كان كثير العيال، فأراه أهلًا أن يعطاها في حاله وكثرة عياله. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. . . فأولى هذه المقادير التي رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الصدقة تحرم بوجودها بالاستعمال،. . . فالفقير من توضع فيه، والغني من تؤخذ منه، وهو من ملك المقدار الذي في حديث المزني. ويحتمل أن يكون، كأن اللَّه عزَّ وجلَّ أولًا قد حرم على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الصدقة على من عنده قوت يومه، ثم نسخ ذلك؛ تخفيفًا عن عباده، فحرمها على من عنده أوقية من فضة، ثم نسخ ذلك تخفيفًا عنهم، فحرمها على من يملك خمسين درهمًا، ثم نسخ ذلك تخفيفًا عنهم، فحرمها على من يملك خمس أواقٍ، فكان حمل هذه الأحاديث على هذا، أولى من حملها على التعارض، فمن ملك من الذهب أو الفضة ما تجب فيه الزكاة؛ أو عدل ذلك سوى ما يحتاج إلى سكناه أو استخدامه، لم تحل له الزكاة -وإن كثر عياله- ومن تملك أقل من ذلك، لم تحرم عليه الصدقة -وإن لم يكن له عيال- إلا أن غيره ممن هو أحوج منه أحق وأولى". وفي حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٣) (قوله: أي عدم كفاية بصنعة)؛ أي: وأما لو كان له صنعة يتعاطاها تكفيه وعياله وكانت غير كاسدة، فإنه لا يعطى شيئًا منها".