ليس هناك تعارضٌ بين الحديثين: فالأول جاء لبيان حكم، والآخر جاء لبيان حكمٍ آخر:
فالأول: بيَّن لنا أن الحبوب أو الثمار التي تُسقى بماء المطرِ يجب فيها العُشر، وأن ما يُسقى بالنواضح، فإن فيه نصف العشر، إذن بيَّن لنا القدر الذي تجب فيه الزكاة.
أما الآخر: بيَّن لنا متى تجب الزكاة في هذه الأنواع عندما تبلغ ما حدده الحديث.
انتهى المؤلف إلى أن النصاب هو الراجح، وما دامت هذا الأنواع تجب فيها الزكاة، وأن لها نصابًا محددًا فهناك مسائل تتعلق بالنصاب اختلف فيها العلماء، هي تُعتبر بمثابة أصول هذا الباب التي ذكرها المؤلف.