للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُمُومِ هُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الخُصُوصِ عَلَى العُمُومِ فِي الجُزْءِ الَّذِي تَعَارَضَا فِيهِ؛ فَإِنَّ العُمُومَ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَالخُصُوصَ فِيهِ نَصٌّ).

ليس هناك تعارضٌ بين الحديثين: فالأول جاء لبيان حكم، والآخر جاء لبيان حكمٍ آخر:

فالأول: بيَّن لنا أن الحبوب أو الثمار التي تُسقى بماء المطرِ يجب فيها العُشر، وأن ما يُسقى بالنواضح، فإن فيه نصف العشر، إذن بيَّن لنا القدر الذي تجب فيه الزكاة.

أما الآخر: بيَّن لنا متى تجب الزكاة في هذه الأنواع عندما تبلغ ما حدده الحديث.

* قوله: (فَتَأَمَّلْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ السَّبَبُ الَّذِي صَيَّرَ الجُمْهُورَ إِلَى أَنْ يَكُونَ الخُصُوصُ مُتَّصِلًا بِالعُمُومِ، فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً، وَاحْتِجَاجُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي النِّصَابِ بِهَذَا العُمُومِ فِيهِ ضَعْفٌ؛ فَإِنَّ الحَدِيثَ إِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ تَبْيِينِ القَدْرِ الوَاجِبِ مِنْهُ).

احتجاج أبي حنيفة بدليل العام هو احتجاجٌ ضعيف؛ لأن الحديث ورد في بيان القدر الواجب وليس فيما يتعلق بالنصاب أو غيره؛ فلا تعارض بينه وبين الآخر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي النِّصَابِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ).

انتهى المؤلف إلى أن النصاب هو الراجح، وما دامت هذا الأنواع تجب فيها الزكاة، وأن لها نصابًا محددًا فهناك مسائل تتعلق بالنصاب اختلف فيها العلماء، هي تُعتبر بمثابة أصول هذا الباب التي ذكرها المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>