للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي ضَمِّ الحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ).

هل يُضم الحبوبُ بعضها إلى بعض؟

الحبوب أنواع متعددة: فهناك الحنطة، وهناك الشعير، وهناك الذرة، وهناك الدُّخُن (١)، وهناك أيضًا ما يُعرف بالقطنيات التي عادةً تُطبخ وهي ذات حبوب؛ كالحِمِّص، والبازلاء، والفول، والعَدَس، وبعضها يدخل في ذلك كالأرز، واللوبيا وغير ذلك.

فهل يُضم بعضها إلى بعض أم لا؟ أم هل الضم يقتصر على الحبوب؟ أو أن بعضها يُضم إلى بعض؟ وبالنسبة للقطنيات يُضم بعضها إلى بعض؟ أو أن الضم ممنوع مطلقًا؟ هذه كلها فيها أقوال للعلماء.

* قوله: (الثَّانِيَةُ: فِي جَوَازِ تَقْدِيرِ النِّصَابِ فِي العِنَبِ وَالتَّمْرِ بِالخَرْصِ).

عرفنا أن ما سقت السماء فيه العُشر، وما سُقي بالنضح فيه نصف العشُر، فهل يجوز أن تُقدَّر الزكاة بالخرص؟ الخرص -كما تعلمون- ليس أمرًا قطعيًّا، وإنما هو أمرٌ مظنون، فهل يجوز أن تُخرص الثمار، وكذلك أيضًا الحبوب، ويكون ذلك حكمًا مستقرًّا ومسلمًا أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضًا.

* قوله: (الثَّالِثَةُ: هَلْ يُحْسَبُ عَلَى الرَّجُلِ مَا يَأْكُلُهُ مِنْ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ قَبْلَ الحَصادِ وَالجَذَاذِ فِي النِّصَابِ أَمْ لَا؟).

أي: هل يجوز لصاحب الزرع أو الحب أو مالك الثمار أو الحبوب أن يأكل من مزرعته بعد الاستواء قبل أن يأتي الخارص فيخرصها ويحدد


(١) الدخن -بالضم-: حب الجاورس، أو حب أصغر منه أملس جدًّا بارد يابس حابس للطبع، كما ذكره الأطباء. انظر: "تاج العروس"، للزبيدي (٤٣/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>