للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول اللَّه -تعالى-، وقول رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّ اللَّه -تعالى- يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]، والرد إلى اللَّه إنما هو ردٌ إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه -عليه الصلاة والسلام- في زمن حياته وبعد مماته نرد ذلك إلى سنته الصحيحة -عليه الصلاة والسلام-.

وهذا هو شأن العلماء؛ وهو أن الإنسان إذا تبيَّن له الحق يعود إليه.

* قوله: (وَكانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ فِي المُدِّ: رِطْلَانِ، وَفِي الصَّاعِ: إِنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِي الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ نِصَابٌ) (١).

عاد المؤلف مرةً أُخرى ليعيد المسألة التي تكلمنا عنها؛ وهي هل هناك نصابٌ محددٌ في الحبوب والثمار أم لا؟

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ. أَمَّا العُمُومُ: فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ (٢) ").

مسألة العموم والخصوص (٣): من المسائل المهمة في علم الأصول،


(١) يُنظر؛ "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "وتجب في مسقي سماء؛ أي: مطر وسيح كنهر بلا شرط نصاب".
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، ومسلم (٩٨١) بلفظ: "فيما سقت الأنهار، والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
(٣) يُنظر: "المستصفى"، للغزالي (ص ٢٢٤)، حيث قال: "اعلم أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال، والعام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا مثل: الرجال والمشركين، ومن دخل الدار فأعطه درهمًا. . . وأعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقًا كقولك: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقًا كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم، وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم؛ إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يُسمَّى عامًّا من حيث شموله لما شمله خاصًّا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>