مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٩٤، ٤٩٥) حيث قال: " (الثالث: قراءة الفاتحة، أو) قراءة (ما قام مقامها) من الذكر العاجز عنها في كل ركعة لإمام، ومنفرد)؛ لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وأما المأموم فيتحملها الإمام عنه للخبر. قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم، إذا كانت صلاة الإمام صحيحة؛ احترازًا عن الإمام إذا كان محدثًا أو نجسًا، ولم يعلم ذلك. وقلنا بصحة صلاة المأموم، فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام، فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة، فلا يسقط عن المأموم، وهذا ظاهر". (١) أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤).