مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (١/ ١٠٥) حيث قال: " (وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة)، وقال الشافعي: قراءة الفاتحة ركن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج". وقال مالك قراءتهما ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها". هكذا ذكر في "الهداية" خلاف مالك في السورة، وقال في "الغاية": لم يقل أحد إن ضم السورة واجب، وخطأ صاحب "الهداية" فيه، ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل به، فقلنا بوجوبهما، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فَكَبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، ولو كانت قراءة الفاتحة ركنًا لعَلَّمه إيَّاها لجهله بالأحكام وحاجته إليها، وقوله: "لا صلاة" محمول على نفي الفضيلة؛ كقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "فهي خداج"، لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونها، بل على النقص، ونحن نقول به". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٣٦) حيث قال: " (قوله: أي: قراءتها) إنما قدر ذلك؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل. (قوله: بحركة لسان) متعلق بمحذوف؛ أي: كائنة بحركة، إلخ، واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي، (قوله: على إمام وفذ)؛ أي: سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية، وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على مَن يلحن فيها؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا: إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى، كما هو المعتمد، فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه، وإن قلنا: إنه يبطلها فلا يقرؤها، وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض، فإنه يقرأ ما لا لحن فيه، ويترك ما يلحن فيه، هذا إذا كان ما يلحن فيه متواليًا، وإلا فالأظهر أنه يترك الكل، قاله عج. قال شيخنا: واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناءً على أن اللحن لا يبطل الصلاة". =