(٢) أَخْرَجه مالكٌ في "الموطإ" بلاغًا (٤٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٥٠). (٣) لم أقف عليه. (٤) سبق تخريجه. (٥) الَّذين قالوا بالنسخ قالوا بنَسْخ أحاديث قطع الصلاة بما جاء في حديث ابن عباس في منى، وقد نَسَبه النوويُّ لبعض الشافعية. يُنْظَر: "المجموع" للنوويِّ (٣/ ٢٥١)، حيث قَالَ: "وأمَّا ما يَدَّعيه أصحابنا وغيرهم من النَّسْخ، فليس بمَقْبولٍ، إذْ لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع، وهي في آخر الأَمْر أن يكونَ ناسخًا؛ إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده، وقَدْ علم وتقرَّر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخًا مع أنه لو احتمل النسخ لَكَان الجمع بين الأحاديث مقدمًا عليه، إذْ ليسَ فيه ردُّ شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدةٌ معروفةٌ، واللَّه أعلم". (٦) تقدَّم تخريجه.