(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٥٢) عن عكرمة، قال: "يَقْطع الصلاة الكلب، والمرأة، والخنزير، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي". (٣) سبق ذكر مذهب الحنابلة في قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود، وأما قطعها بالمرأة والحمار فروايتان، والمشهور أنها لا تقطع الصلاة. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٠٦) حيث قال: "قوله: (وفي المرأة والحمار روايتان). . . إحداهما: لا تبطل، وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد، وجزم به في الخرقي، والمبهج، والوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب. قال في "المغني": هي المشهورة. . . والرواية الثانية: تبطل اختارها المجد، ورجحه الشارح، وقدمه في المستوعب وابن تميم، وحواشي ابن مفلح، وجزم به ناظم المفردات، وهو منها، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو مذهب أحمد". (٤) أخرجه مسلم (٥١١). (٥) أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢). (٦) أخرجه البخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢)، عن مسروقٍ، عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة، فقالت عائشة: قَدْ شَبَّهتمونا بالحمير =