للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ).

اختلَف العلماء: هل هناك فرقٌ بين مارٍّ ومارٍّ؟ فهل الإنسان يختلف عن الحيوان؟ وَهَل الذَّكَر يختلف عن الأنثى؟

ذهب الجمهور (أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وهي رواية عن الإمام أحمد (٤)) وهي الرواية القريبة للنصوص أيضًا، وإن كان وردت نصوص أُخرى لكن فيما يظهر لنا أنه لا يقطع صلاته إذ الذي ورد في ذلك يدل على نقص الصلاة لا بطلانها.


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة يعني: فصلى إلى جدارٍ، فاتخذه قبلةً ونحن خلفه، فجاءت بهمةٌ تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (ص ٢).
(١) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٦٣)، حيث قال: "وإنْ مرت امرأة بين يدي المصلي، لم تقطع صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَقْطع الصَّلاة مرور شيءٍ"، إلا أن المارَّ آثمٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْ عَلِمَ المَارُّ بين يَدَي المصلي ماذَا علَيه من الوِزْرِ لَوَقف أربعين"، وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، (١/ ٦٣٤).
(٢) يُنظر: "مَوَاهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٣٥)، حيث قال: "ومَا ذكره عن مَالِكٍ، فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شيء، فَهو مذهبه، لكنه ليس خاصًّا بالمسجد الحرام، بل في سائر الأماكن".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ١٦٠)، حيث قال: "مَذْهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيءٍ للأحاديث فيه".
(٤) المذهب الحنبلي على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة.
يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٣٢)، حيث قال: "وإنْ مرَّ بينه وبينها أَوْ لم تكن له سترة، فمَرَّ بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، بطلت صلاته".
وَأمَّا المَرْأة والحمار، فَرِوَايَتانِ في مذهب الحنابلة، وستأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>