(١) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٦٣)، حيث قال: "وإنْ مرت امرأة بين يدي المصلي، لم تقطع صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَقْطع الصَّلاة مرور شيءٍ"، إلا أن المارَّ آثمٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْ عَلِمَ المَارُّ بين يَدَي المصلي ماذَا علَيه من الوِزْرِ لَوَقف أربعين"، وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، (١/ ٦٣٤). (٢) يُنظر: "مَوَاهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٣٥)، حيث قال: "ومَا ذكره عن مَالِكٍ، فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شيء، فَهو مذهبه، لكنه ليس خاصًّا بالمسجد الحرام، بل في سائر الأماكن". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ١٦٠)، حيث قال: "مَذْهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيءٍ للأحاديث فيه". (٤) المذهب الحنبلي على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٣٢)، حيث قال: "وإنْ مرَّ بينه وبينها أَوْ لم تكن له سترة، فمَرَّ بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، بطلت صلاته". وَأمَّا المَرْأة والحمار، فَرِوَايَتانِ في مذهب الحنابلة، وستأتي.