للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أو قصة ويشترط كون الآية مفهمة، فلا يكفي {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} وإن كانت آية".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، وفيه قال: "وفروض الخطبة أربعة أشياء: حمد اللَّه تعالى. والثاني: الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. الثالث: الموعظة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعظ. الرابع: قراءة آية. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر. ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض".
ومذهب الأحناف والمالكية فيما سبق كالتالي:
أولًا: في شرط كونها خطبتين.
مذهب الأحناف: اعتبار الخطبتين ليس شرطًا فى المذهب، بل تجزئ الخطبة الواحدة.
انظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٥٥)، وفيه قال: "ثم الخطبة الواحدة تجوز عندنا، وهو مذهب عطاء ومالك والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور". وانظر: "العناية شرح الهداية"، للبابرتي (٢/ ٥٨).
مذهب المالكية: في المذهب خلاف. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٥٨)، وفيه قال: "وفي وجوب الثانية قولان. القول بوجوبها عزاه اللخمي لابن القاسم. ابن الفاكهاني في شرح العمدة: وهو المشهور. والثاني لمالك في الواضحة، وقال: من السنة أن يخطب خطبتين، فإن نسي الثانية أو تركها أجزأتهم".
والمشهور على أنهما يشترطان لصحة الصلاة.
قال العدوي في "حاشيتة على كفاية الطالب" (١/ ٣٧٣): "قوله: اثنتين على المشهور مقابله قول مالك في الواضحة، قال: من السنة أن يخطب خطبتين، فإن نسى الثانية أو تركها أجزأهم قاله الشيخ بهرام".
ثانيًا: في القيام فيها.
مذهب الأحناف: عدم اشتراط القيام بل ذهبوا إلى سنيته.
انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٩٥٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: السنة في الخطبة أن يخطب قائمًا، فإن خطب جالسًا مع القدرة جاز. لنا: قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، ولم يفصل. ولأنه ذكر يتقدم التحريمة، فلم يكن من شرطه القيام، كا لأذان. وانظر: "منحة السلوك"، للعيني (ص: ١٧٣).
مذهب المالكية: اختلف المذهب في حكمه، والأكثرون على شرطيته.
انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٩)، وفيه قال: (ص) وفي وجوب قيامه =

<<  <  ج: ص:  >  >>