انظر في كونها خطبتين: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، حيث قال في شروط صحة خطبة الجمعة: " (الرابع: أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. والذكر: هو الخطبة، فأمر بالسعي إليه، فيكون واجبًا. . . ويشترط اثنتان؛ لأنهما أقيما مقام الركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٥). وانظر في القيام فيها: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٤)، وفيه قال: "وقوله: "خطبهم قائمًا". يحتمل أنه أراد أشتراط القيام في الخطبة، وأنه متى خطب قاعدًا لغير عذر، لم تصح". وانظر في الجلوس بين الخطبتين وأنه ليس بشرط: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٧)، حيث قال: " (و) سن جلوسه أيضًا (بينهما)، أي: الخطبتين (قليلًا). قال في التلخيص: بقدر سورة الإخلاص (فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بسكتة (أو خطب جالسًا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) ليحصل التمييز، وعلم منه: أن الجلوس بينهما غير واجب؛ لأن جماعة من الصحابة، منهم عليّ: سرد الخطبتين من غير جلوس". (٢) انظر في مذهب الشافعية: "كفاية الأخيار"، للحصني (ص: ١٤٤)، حيث قال: " (وفرائضها ثلاثة أشياء خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة). من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وللخطبة خمسة أركان: أحدها: حمد للَّه تعالى ويتعين لفظ الحمد. والثاني: الصلاة على رسول اللَّه. ويتعين لفظ الصلاة. الثالث: الوصية بتقوى اللَّه تعالى. الرابع: الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو مخصوص بالثانية. الخامس: قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي سواء كانت وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا =