للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفصل بين الخطبتين أيضًا بجلسة، ويتفق معه الإمام أحمد في رواية في جميع ما ذكر (١).

* قوله: (يَحْمَدُ اللَّهَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي أَوَّلِهَا، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ فِي الأُولَى، وَيَدْعُو فِي الآخِرَةِ (٢). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ هَلْ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ


(١) اشتراط خطبتين والجلوس بينهما والقيام فيها من الشروط التي لا تنعقد الخطبة إلا بها عند الشافعية كما سيأتي. وعن أحمد روايتان. والمشهور عنه، وهو ما عليه المذهب اشتراط خطبتين، وعدم اشتراط الجلوس بينهما ولا اشتراط القيام فيها.
انظر في كونها خطبتين: "المبدع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، حيث قال في شروط صحة خطبة الجمعة: " (الرابع: أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. والذكر: هو الخطبة، فأمر بالسعي إليه، فيكون واجبًا. . . ويشترط اثنتان؛ لأنهما أقيما مقام الركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٥).
وانظر في القيام فيها: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٤)، وفيه قال: "وقوله: "خطبهم قائمًا". يحتمل أنه أراد أشتراط القيام في الخطبة، وأنه متى خطب قاعدًا لغير عذر، لم تصح".
وانظر في الجلوس بين الخطبتين وأنه ليس بشرط: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٧)، حيث قال: " (و) سن جلوسه أيضًا (بينهما)، أي: الخطبتين (قليلًا). قال في التلخيص: بقدر سورة الإخلاص (فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بسكتة (أو خطب جالسًا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) ليحصل التمييز، وعلم منه: أن الجلوس بينهما غير واجب؛ لأن جماعة من الصحابة، منهم عليّ: سرد الخطبتين من غير جلوس".
(٢) انظر في مذهب الشافعية: "كفاية الأخيار"، للحصني (ص: ١٤٤)، حيث قال: " (وفرائضها ثلاثة أشياء خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة). من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وللخطبة خمسة أركان: أحدها: حمد للَّه تعالى ويتعين لفظ الحمد. والثاني: الصلاة على رسول اللَّه. ويتعين لفظ الصلاة. الثالث: الوصية بتقوى اللَّه تعالى. الرابع: الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو مخصوص بالثانية. الخامس: قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي سواء كانت وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>