للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لهما تردد (ش)، أي: وفي وجوب قيامه للخطبتين على جهة الشرطية كما عند المازري وسنيته تردد للأكثر. وقال عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء وصحت. وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٦٦).
ثالثًا: الجلوس بين الخطبتين.
مذهب الأحناف: عدم اشتراط الجلوس.
انظر: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٩٧٧)، وفيه قال: "قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة. وقال الشافعي: واجبة. لنا: قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، ولم يفصل. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة". مذهب المالكية: مشهور المذهب على عدم اشتراطه سواء أكان الجلوس في أولها أو بين الخطبتين.
انظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٦١)، وفيه قال: " (و) يسن أن (يجلس) الخطيب (في أولها)، أي: الخطبة للاستراحة حتى يفرغ الأذان (و) يسن أيضًا أن يجلس (في وسطها) ويقوم للخطبة الثانية، والجلوس بين الخطبتين قدر الجلوس بين السجدتين كما قال ابن القاسم". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٧٤).
رابعًا: اشتمال الخطبة على الذكر والثناء والأمر بالتقوى وقراءة شيء من القرآن.
مذهب الأحناف: المذهب على أن هذه الأشياء مسنونة وليست شرطًا.
انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٦٣)، وفيه قال: "وأما سنن الخطبة فمنها أن يخطب خطبتين على ما روي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد اللَّه تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،. . ثم القعدة بين الخطبتين سنة عندنا وكذا القراءة في الخطبة، وعند الشافعي شرط والصحيح مذهبنا؛ لأن اللَّه تعالى أمر بالذكر مطلقًا عن قيد القعدة والقراءة فلا تجعل شرطًا بخبر الواحد؛ لأنه يصير ناسخًا لحكم الكتاب وأنه لا يصلح ناسخًا له ولكن يصلح مكملًا له". وانظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٥٩).
مذهب المالكية: المذهب على عدم اشتراط ذلك، وهو معتمد المذهب.
انظر: "الشرح الكبير" الشيخ الدردير (١/ ٣٧٨) وفيه قال: "وندب ثناء على اللَّه وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن". وانظر: "المعونة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>