ومثال ما جاء من البشارة: ما أخرجه أحمد في "مسنده" (٨٦٨٣)، عن أبي الدرداء، أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يقص على المنبر: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)}، فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ يا رسول اللَّه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الثانية: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)} [الرحمن: ٤٦]، فقلت في الثانية: وإن زنى، وإن سرق؟ يا رسول اللَّه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثالثة: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)} [الرحمن: ٤٦] فقلت الثالثة: وإن زنى، وإن سرق؟ يا رسول اللَّه، قال: "نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء". (٢) سبق. (٣) انظر: "شرح ابن ناجي على متن الرسالة" (١/ ٢٢٩)، وفيه قال: "واختلف في أقل الخطبة على قولين: فقال ابن القاسم أقل ذلك ما يُسمَّى خطبة عند العرب. وقيل أقله: حمد اللَّه والصلاة على نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتحذير وتبشير وقرآن، قاله ابن العربي. واختلف إذا اقتصر على تسبيحة أو تهليلة، وقال ابن القاسم لا تجزئه، وقال ابن عبد الحكم: تجزئه ولو أسر بخطبته حتى إنه لم يسمعه أحد وأنصت لها فإنها تجزئه". وقول ابن القاسم هو مشهور المذهب. انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٧٣). وفي مذهب الأحناف: انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ١٤٦ - ١٤٨)، وفيه قال: "قال: (ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يكون كلامًا يُسمَّى خطبة). لأبي حنيفة: ظاهر قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، فالذكر الذي يلي الأذان =