(٢) انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٦٠)، وفيه قال: "فتكون خطبة وجيزة قصيرة، وقصر الخطبة مندوب إليه، وروي: "طول الصلاة وقِصَر الخطبة مَئِنَّة من فقه الرجل"". انظر في مذهب المالكية: "منح الجليل"، لعليش (١/ ٤٣٨)، وفيه قال: " (و) ندب (تقصيرهما)، أي: الخطبتين، (والثانية أقصر) من الأولى ندبًا". انظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٩)، وفيه قال: "أن تكون الخطبة (متوسطة)، لأن الطويلة تمل، وفي خبر مسلم، عن جابر بن سمرة، قال: "كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قصدًا، وخطبته قصدًا"، أي: متوسطة، والمراد: أن تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة، لخبر مسلم: "أطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة"". انظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٧)، وفيه قال: " (و) سُن (قصرهما)، أي: الخطبتين، (و) كون (الثانية أقصر) من الأولى لحديث: "إنَّ طول صلاة الرجل وقِصر خطبته مِئِنَّة مِن فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة"". (٣) مئنة: علامة لذاك خليق لذاك. يعني: أن هذا مما يُعرف به فِقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دَلَك على شيء فهو مِئنة له. انظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٤/ ٦١). (٤) أخرج مسلم (٨٦٩/ ٤٧)، عن واصل بن حيان، قال: قال أبو وائل: "خطبنا عَمَّارٌ، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفسَّت، فقال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول: "إنَّ طولَ صلاة الرجل وقِصَرَ خُطبته - مَئِنَّة من فِقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا"".