(١) أخرجه أبو داود (١٠٩٦)، عن شعيب بن رزيق الطائفي، قال: "جلست إلى رجل له صحبة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقال له: الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يُحدثنا، قال: وفدت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سابع سبعة -أو تاسع تسعة- فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول اللَّه، زرناك؛ فادع اللَّه لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام متوكئًا على عصا، أو قوس، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: "أيها الناس، إنكم لن تُطيقوا -أو لن تَفعلوا- كُلَّ ما أُمرتم به، ولكن سَدِّدوا، وأبشروا""، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦١٦). (٢) انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٣/ ٦٣)، وفيه قال: "ويستحب أن يتوكأ الخطيب في خطبته على نحو قوس وغيره. وروى أبو داود عن رجل له صحبة في حديث طويل أنه قال: "شهدنا الخطبة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام يتوكا على عصا أو قوس"". وانظر في مذهب المالكية: "الذخيرة"، للقرافي (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "يُستحب لإمام المنبر الاتكاء على العصا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوكأ على العصا وأبو بكر وعمر وعثمان. قال سند: وحكمتها: مَنع اليد من العبث ومسك اللحية وغير ذلك، والقوس عند مالك مثل العصا، وروي عنه: لا يتوكأ على قوس إلا في السفر؛ لأن العصا السُّنَّة، وليس له سنة فيما يصنع بيديه يُرسلهما أو يقبض اليسرى باليمنى". وانظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي" (٢/ ٨٣). وانظر في مذهب الشافعية: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ويُستحب للخطيب أن يأخذ بيده اليسرى عصًا أو سيفًا أو قوسًا، يعتمد عليه، فإنه روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خَطب يعتمد على عتيرة اعتمادًا، فإن =