(١) قال الحافظ ابن حجر: "والقول بأنه كان لا يَلتفت لم أره في حديث إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال". انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٥٨). (٢) أخرج مسلم (٨٦٦/ ٤١)، عن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا". (٣) العبارة تحتاج إلى توضيح، والسياق يدل على أنه يريد أن يقول: إن الإمام عليه أن يستقبل الناس بوجهه في خطبته ولا يَلتفت، وعند الأحناف: يجوز. لكن الذي وقفتُ عليه أنهم لم يقولوا بهذا، بل رأوا استحباب استقبال الخطيب الناس. قال العيني: "وأمَّا الخطيب فمن السُّنَّة فيه: طهارته، واستقباله بوجهه إلى القوم". انظر: "البناية شرح الهداية" (٣/ ٦٢). (٤) انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٣٠)، وفيه قال: "وينبغي للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه إذا أخذ في الخطبة، وهكذا نقل عن أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- أنه كان يفعله؛ لأن الخطيب يعظهم، ولهذا استقبلهم بوجهه، وترك استقبال القبلة؛ فينبغي لهم أن يستقبلوه بوجوههم؛ ليظهر فائدة الوعظ، وتعظيم الذكر، كما في غير هذا من مجالس الوعظ، ولكن الرسم الآن أن القوم يستقبلون القبلة، ولم يؤمروا بترك هذا لما يلحقهم من الحرج في تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام إذا استقبلوه بوجوههم في حالة الخطبة". وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٨١)، وفيه قال: " (ثم) إذا سَلَّم الإمام (يَستقبل الناس) ندبًا (بوجهه. . .) ". وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٣٢٦)، وفيه قال: (ولا يلتفت يمينًا و) لا (شمالًا) ولا خلفا (في شيء منها)؛ لأنها بدعة، بل يستمر على ما مَرَّ من الإقبال عليهم إلى فراغها". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٦)، وفيه قال: " (ويقصد) الخطيب (تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا)؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضًا عنه، قال في "المبدع": وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يُجزئ مع الكراهة، صرحوا به في الاستدبار؛ لحصول المقصود". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٤٩)، عن الشعبي، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال: "السلام عليكم"، =