وقول ابن القاسم هو مَشهور المذهب. انظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٣٧٣)، وفيه قال: "ومنها: أن تكون اثنتين على المشهور. فإن خطب واحدة وصَلَّى أءعاد الجمعة، وكذلك إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له قدر وبال لم تُجزهم". وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٨)، وفيه قال: "وسادسها: أن يتقدمها خطبتان؛ للاتِّباع في خبر: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، بخلاف العِيد، فإن خطبتيه مُؤخرتان للاتباع، ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٥)، وفيه قال: " (الرابع: تقدم خطبتين)، أي: خطبتان متقدمتان؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية. والذكر: هو الخُطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك؛ قال ابن عمر: "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب خطبتين وهو قائم يَفصل بينهما بجلوس"، (بدل ركعتين)؛ لقول عمر وعائشة: "قصرت الصلاة من أجل الخطبة"". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥). (١) سبق نقل الإجماع. (٢) سبق نقل هذا عنه. (٣) سبق. (٤) أخرجه البخاري (٦٣١)، عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك: "أتينا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن شَببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد أشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعَلِّموهم ومُروهم -وذكر أشياء =