انظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف" (١/ ٣١٩)، وفيه قال: "إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركًا لها بإدراك ما دون الركعة من السجود والتشهد؛ لقوله -عليه السلام-: "مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"، فعلق الإدراك بقدر ركعة فانتفى عما دونها. وروي: "مَن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أُخرى"". وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٤٣٧)، وفيه قال: "إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك بها الجمعة، فيأتي بركعة أُخرى وقد تَمَّت صلاته، وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركًا للجمعة، وأتمها ظهرًا أربعًا، هذا مذهبنا، وبه قال من الصحابة: ابنُ مسعود وابنُ عمر وأنسُ بن مالك، ومن الفقهاء: الزهريُّ والثوريُّ". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٨٠). وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ١٨٦)، وفيه قال: "إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة بسجدتيها، فله صورتان (إحداهما:) أن يدرك معه ما لا يعتد له به، كما إذا أدركهم في التشهد، أو بعد الركوع في الثانية، والمذهب المعروف هنا: أن الجمعة لا تَحصل له؛ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أُخرى، ومَن أدركهم جلوسًا صَلَّى الظهر أربعًا. . . "". (١) ذهب الجمهور إلى اشتراط خطبتين للجمعة، وخالف الأحناف فقالوا بجواز جعلها خطبة واحدة، وهو قول لمالك ذكره عنه ابن حبيب. انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢٢٠)، وفيه قال: " (وتُسن خطبتان بجلسة بينهما، وبطهارة قائمًا) بها ورد النقل المستفيض عنه -عليه الصلاة والسلام- ولو خطب خطبة واحدة، أو لم يجلس بينهما، أو بغير طهارة أو غير قائم جازت لحصول المقصود، وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لمخالفة التوارث، ويستحب إعادتها إذا كان جنبًا كأذانه". وانظر في مذهب المالكية: "التبصرة"، للخمي (٢/ ٥٨٣، ٥٨٤)، وفيه قال: "الفرض أن يأتي بخطبتين، فإن خطب واحدة لم تُجزئهم، وأعادوا الجمعة، وكذلك إذا خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له من الكلام قدرٌ وبالٌ لم تجزئهم، وهو قول ابن القاسم. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: من السُّنَّة: أن يخطب الإِمام =