(٢) الذي وقفتُ عليه: أنَّ هذه الآثار وردت عن عمر، وليس عن عمرو. انظر: "البدر المنير"، لابن الملقن (٤/ ٦٨٨). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٣٧)، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: "الخطبة مَوضع الركعتين؛ مَن فاتته الخطبة صَلَّى أربعًا". وذكره الجصاص في "أحكام القرآن" (٥/ ٣٣٨)، عن عمر، فقال: "وقال عمر: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنَّما قصرت الجمعة لأجل الخطبة". (٤) انظر: "البحر الرائق"، لابن نُجيم (٢/ ١٦٦)، وفيه قال: " (قوله: ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أَتَمَّ جمعة)، يعني: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وان أدرك أقلها بنى عليها الظهر؛ لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه؛ لفوات بعض الشرائط في حقِّه؛ فيُصلي أربعًا اعتبارًا للظهر، ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارًا للجمعة، ويقرأ في الأُخريين لاحتمال النفلية، ولهما أنه مُدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط نِية الجمعة، وهي ركعتان، ولا وجه لما ذكر؛ لأنهما مختلفان لا يَنبني أحدهما على تحريمة الآخر، ووجود الشرائط في حق الإمام يجعل موجودًا في حقِّ المَسبوق". =