انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٥٤)، وفيه قال: "وهل يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأبيد فيه؟ فذهب الباجي إلى الاشتراط، وأنهم لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره، إلا أن يحكم له بحكم الجامع، وينقل الجمعة إليه. ووافقه ابن رشد في مسائله المجموعة عليه، وخالفه في مقدماته، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل الجمعة إليه على التأبيد، والعلماء متوافرون، ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مُجزئة. انتهى". وهو الراجح عند المتأخرين. انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٠٢)، وفيه قال: " (ولا قصد تأبيدها)، أي: إقامة الجمعة (به)، أي: فيه، فتصح في مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره ولو لغير عذر، (أو إقامة) الصلوات (الخمس) فيه لا يشترط، فتصح في جامع لم يُصل فيه إلا الجمعة".