للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصول إلى الحقِّ، لا ينبغي أن يتتبع الرجال على أسمائهم؛ فيقول: هذا قول فلان لا بُدَّ أن آخذ به، فإن كانت القضية قضية قول فلان؛ فالأولى دائمًا أن تقف عند أقوال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، هذا الذي ينبغي، لكن العلماء يختلفون، وأنت خذ ما ترى أنَّ الدليل يُعضده، ويقف بجانبه.

* قوله: (حَتَّى لَقَدِ اخْتَلَفَ المُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ المَسْجِدِ السَّقْفُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُونَ الجُمُعَةُ رَاتِبةً فِيهِ أَمْ لَا؟ (١)، وَهَذَا كُلُّهُ تَعَمُّقٌ فِي هَذَا البَابِ).

وأنا مع المؤلف في ذلك، لا حاجة أن يكون هناك سقف، ثم نوع السقف، ثم أن يكون دائمًا تُقام فيه الجمعة، هذه أمور فيها تشديد، وليس هناك أدلة تدل عليها.

* قوله: (وَهَذَا كلُّهُ تَعَمُّقٌ فِي هَذَا البَابِ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ).


(١) أي: هل من شرط المسجد: أن تقام الجمعة فيه دائمًا، بحيث لو حدث لهم عذر منعهم من الصلاة فيه - يصلون في غيره أم لا؟ خلاف. والراجح الصحة، وعدم اشتراط التأبيد.
انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٥٤)، وفيه قال: "وهل يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأبيد فيه؟ فذهب الباجي إلى الاشتراط، وأنهم لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره، إلا أن يحكم له بحكم الجامع، وينقل الجمعة إليه. ووافقه ابن رشد في مسائله المجموعة عليه، وخالفه في مقدماته، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل الجمعة إليه على التأبيد، والعلماء متوافرون، ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مُجزئة. انتهى".
وهو الراجح عند المتأخرين. انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٠٢)، وفيه قال: " (ولا قصد تأبيدها)، أي: إقامة الجمعة (به)، أي: فيه، فتصح في مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره ولو لغير عذر، (أو إقامة) الصلوات (الخمس) فيه لا يشترط، فتصح في جامع لم يُصل فيه إلا الجمعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>