وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٣٨)، وفيه قال: "الجماعة شرط في صحتها". وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٣٠٤)، وفيه قال: " (الرابع) من الشروط: (الجماعة) إجماعًا ممن يعتد به، فلا تَصح فرادى؛ إذ لم ينقل فعلها كذلك، والجماعة شرط في الركعة الأولى فقط. أما العدد فشرط في جميعها". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٤٦)، وفيه قال: "وإنَّما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها. فاعتبر إدراك الركعة في الجماعة؛ لئلا يفوته الشرط في أكثرها". (٢) سبق بيان مذأهب العلماء في اشتراط المِصر والسلطان في الجمعة. (٣) سبق بيان هذا.