(١) يقصد أن الحاجة التي تتعلق بها مصالح الناس تُباح لهم، وإن كان فيها شيء من المحظور حفاظًا على مصالحهم. انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٨٨)، وفيه قال: "الحاجة تُنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة. من الأولى: مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جوزت على خلاف القياس؛ لما في الأولى مِن ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة مِن بَيع الدَّيْن بالدَّيْن؛ لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. ومنها: مسألة الصلح وإباحة النظر للمعاملة، ونحوها، وغير ذلك. ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يُبيح أصل الإناء من النقدين قطعًا، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سِوى التزيين؛ كإصلاح موضع الكسر والشَّد والتوثق. ومنها: الأكل من الغَنيمة في دار الحرب جائز للحاجة، ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره".