(٢) الأغلالُ: جمع غُلٍّ، وهو: الذي يُغَلُّ به الإنسانُ، أي: يُشَدُّ به إلى عنقه. انظر: "شمس العلوم"، للحميري (٨/ ٤٨٧٠). (٣) انظر: "التحبير شرح التحرير"، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٧ - ٣٨٥٠)، وفيه قال: "ومن القواعد: أن المشقة تجلب التيسير. ودليله: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، إشارة إلى ما خُفِّف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم؛ من الإصر ونحوه، وما لهم من تخفيفات أُخَر؛ دفعًا للمشقة، كما قال تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}، وكذلك تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى خمس صلوات، وغير ذلك مما لا ينحصر. ولدخل تحت هذه القاعدة: أنواع من الفقه، منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًا، وقصر الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين، ورُخص السفر وغيرها". (٤) قاعدة الضرورات تُبيح المحظورات، معناها: أن وجود الضَّرر يُبيح ارتكاب المحظور، أي: المحرم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومِن ثَمَّ جاز -بل وجب- أكل الميتة عند المخمصة، وكذلك إساغة اللقمة بالخمر =