للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، رأينا من العلماء أنه يرى إعادة الصلوات كلها، وهذا الرأي هو الأكثر، ومنهم الشافعية والحنابلة، بعموم الأدلة التي ستأتي.

ومنهم مَن يرى أن جميع الصلوات تُعاد إلا المغرب.

ومنهم أيضًا مَن يضم إلى جانب المغرب العصر والفجر.

ومنهم من يقول: لا يعاد إلا الفجر، لأنهم يقولون: ثبت نصًّا أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح، أما العصر ففيه خلاف كما في الحديث، عندما أرسل عبد اللَّه بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر مولاه كريبًا ليسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، أن الرسول نهى عن ذلك، وأنها ذكرت أنه كان يصلي في حديثها المعروف "ركعتان ما تركهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتي قَط" (١)، فذكرت الركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر.

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالجُمْلَةِ لِحَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ) (٢).

اتفقوا بالجملة على إعادة الصلاة عليه، وليس تفصيلًا، لأنهم من حيث الجملة اتفقوا على إعادة الصلاة، لكن عند التفصيل بعضهم يقول يعيد الكل، وبعضهم يقول يعيد البعض؛ على اختلافٍ بينهم في البعض الذي يُعاد.

لحديث بسر بن محجن، فهذا حدث مع أبي بسر الذي هو محجن، فقد كان جالسًا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُذِّن للصلاة، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى بأصحابه، ومحجن جالس في مكانه، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاحظ أن محجن لم يتغير موضعه، فأنكر عليه ذلك، وقال: "ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم" (٣)، وهذه مسألة مهمة، فالرسول -عليه


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) تقدَّم تفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة.
(٣) أخرجه النسائي (٨٥٧) وغيره، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن محجن، أنه كان في مجلس مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذن بالصلاة، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، =

<<  <  ج: ص:  >  >>