للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: "إِلَّا المَغْرِبَ وَالصُّبْحَ" (١)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: "إِلَّا العَصْرَ وَالفَجْرَ") (٢).

المعروف أنَّ هذا قول نافع؛ لأن الأوزاعي أعلى رتبة من الإمام مالك، وأظنُّ أن ذلك وَهم من المؤلف، وأن هذا ليس قول الأوزاعي، وإنما قول نافع مِن التابعين، أما لو كان قول الأوزاعي لكان موافقًا للإمام مالك تمامًا؛ لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا") (٣).

قال الشافعيُّ وأحمدُ (٤): يعيد جميع الصلوات، لكن المذهب الحنبلي فيه روايةٌ على أن يشفعها برابعة، ولكنَّ المذهبين يلتقيان؛ لأنه يعيد جميع الصلوات، وهذا خلاف في جزئية، وأيضًا في مذهب الشافعي: أنه يشفعها برابعة.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٠٤) حيث قال: "وحكى الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٠٤) حيث قال: "قال أبو ثور: تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٧١) حيث قال: " (ويسن للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط (مع جماعة يدركها) في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولًا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: صلينا في رحالنا. فقال: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة" وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل"".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٨) حيث قال: " (وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب إعادتها ولو كان صلى أولًا في جماعة أو كان وقت نهي، لما تقدم في الباب قبله (أو جاء) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد (الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي وغيره لما تقدم ولئلا يتوهم رغبته عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>