للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كُلَّ الصَّلَوَاتِ إِلَّا المَغْرِبَ فَقَطْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ وَأَصحَابُهُ).

هذا قول مالك (١)، ومعه جماعة غيره (٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَغْرِبَ وَالعَصْرَ").

أما الذي أعرف عن الحنفية (٣): أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، المغرب لحديث: "لا وتران في ليلة"، هذه رواية مذهب أبي حنيفة.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٢١) حيث قال: " (غير مغرب) وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعًا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع (كعشاء بعد وتر) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام: "لا وتران في ليلة"".
(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة أيضًا.
يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٧) حيث قال: "وأما في المغرب فإن صلى ركعة قطعها؛ لأنه لو ضم إليها أخرى لأدى الأكثر فلا يمكنه القطع. ولو قطع كان به متنفلًا بركعتين قبل المغرب، وهو منهي عنه وإن قيد الثالثة بالسجدة مضى فيها لما قلنا، ولا يدخل مع الإمام؛ لأنه لا يخلو إما أن يقتصر على الثلاث كما يفعله الإمام، والتنفل بالثلاث غير مشروع، وإما أن يصلي أربعًا فيصير مخالفًا لإمامه". وانظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٥٥).
ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٨) حيث قال: " (وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب. . . (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده؛ ذكر القاضي وغيره".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٥٧) حيث قال: "وقال مالك وأصحابه: يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدها، وهو قول أبي موسى الأشعري والنعمان بن مقرن وأبي مجلز وطائفة".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (١/ ٤٧٣) حيث قال: "وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد الفجر، وكذا بعد العصر لما قلنا، وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه، وفي جعلها أربعًا مخالفة لإمامه". وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>